responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 41


الفصل الثاني في مندوباته ويتأكد السواك ، وإن كان بالرطب للصائم ، آخر النهار وأوله سواء ، ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء ، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ، مرة من حدث النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة : و المضمضة ، والاستنشاق ، ثلاثا ثلاثا ، والدعاء عندهما ، وعند كل فعل ، وبدءة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس فيهما ، والوضوء بمد و شبهه ، وتثنية الغسلات ، والأشهر التحريم في الثالثة ، ولا تكرار في المسح ، ويكره الاستعانة ، والتمندل ، ويحرم التولية اختيارا .
الفصل الثالث في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة ، والطواف ، للمحدث إجماعا ، ومس كتابة القرآن ،


( 1 ) ئل ب 31 خبر 4 من أبواب الوضوء . ( 2 ) ئل ب 31 خبر 6 من أبواب الوضوء

41

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست