responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 42


إذ يحرم عليه مسها على الأقوى ، وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء حتى يصل البشرة ، فإن تعذرا مسح عليها ، وإن كان ما تحتها نجسا ، وفي الاستيناف مع الزوال إشكال ، والخاتم ، أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا ، وإلا استحبابا ، وصاحب السلس والمبطون ، يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها ، وإن تجدد حدثهما ، وكذا المستحاضة ، وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ، وكذا التطوق إلا للتقية ، وليس مبطلا ، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس ، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر . فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلا استصحبه ، ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده ، فإن جف البلل استأنف ، ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله ، وإلا فلا التفات في الوضوء ، و


( 1 ) س الواقعة آية 87 . ( 2 ) ئل ب 12 خبر 1 من أبواب الوضوء ( 3 ) ئل ب 42 خبر 1 من أبواب الوضوء مع النقل إلى المعنى

42

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست