نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 42
إذ يحرم عليه مسها على الأقوى ، وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء حتى يصل البشرة ، فإن تعذرا مسح عليها ، وإن كان ما تحتها نجسا ، وفي الاستيناف مع الزوال إشكال ، والخاتم ، أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا ، وإلا استحبابا ، وصاحب السلس والمبطون ، يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها ، وإن تجدد حدثهما ، وكذا المستحاضة ، وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ، وكذا التطوق إلا للتقية ، وليس مبطلا ، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس ، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر . فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلا استصحبه ، ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده ، فإن جف البلل استأنف ، ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله ، وإلا فلا التفات في الوضوء ، و
( 1 ) س الواقعة آية 87 . ( 2 ) ئل ب 12 خبر 1 من أبواب الوضوء ( 3 ) ئل ب 42 خبر 1 من أبواب الوضوء مع النقل إلى المعنى
42
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 42