responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 348


ولو أفسد المتطوع ثم أحصر فيه فبدنة للإفساد ودم للحصار ويكفيه قضاء واحد ، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيرها والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة و كذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا ، وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا و بخورا واطلاء ابتداء أو استدامة شاة ، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران و بالفواكه كالأترج والتفاح وبالرياحين كالورد ، وفي قلم كل ظفر مد من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم ( شاة خ ) وفي اليد الناقصة أو الزايدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال ، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان ، وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة وتتعدد لو تعدد المفتي ، وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشره مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام ، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام وفيه لا شئ ، وفي نتف


( 1 ) ئل ب 21 خبر 1 من أبواب كفارات الاستمتاع .

348

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست