نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 347
على إشكال ، ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال ، ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة ولو كان بعد خمسة فلا شئ عليه وأتم طوافه ، ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة ، ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل ، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة إن كان موسرا أو بقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا ، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى إلا أن يكون بشهوة فيمنى فبدنة ، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى وبشهوة شاة وإن لم يمن ولو قبلها بغير شهوة فشاة وبشهوة جزور ، ولو استمع إلى من يجامع أو تسمع لكلام امرأة فأمنى من غير نظر فلا شئ ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة وكذا لو كان العاقد محلا على رأي ،
347
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 347