responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 349


الإبطين شاة وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر أو بارتماس ماء أو حمل ساتر شاة وكذا في التظليل سائرا ولا شئ لو غطاه بيده أو شعره ، وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ولا شئ فيما دونها ، وفي الثلاث كاذبا بدنة ، وفي الاثنتين بقرة ، وفي الواحدة شاة ، وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمته ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم ، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ولو جفت قيل ضمنها ولا كفارة ، وفي استعمال الدهن الطيب شاة وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به ، وفي قلع الضرس شاة ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ولا يجوز الإدهان به .
مسائل لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة اتحد الوقت أو اختلف كفر عن السابق أو لا ولو تكرر الوطي تعددت الكفارة ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت وإلا فلا ، وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة ، ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب وعند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك ولا يشمه ولا فدية ، ويجوز شراء الطيب لامسه والشاة تجب في الحلق بمسماه ولو كان أقل تصدق بشئ ، وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم ولا فدية عليهما لو خالفا ولو أذن المحلوق لزمه الفداء وللمحرم حلق رأس المحل و

349

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست