responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 322


نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس دون الباقيين ، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة ولو كان حج الاسلام كفاه عمرة واحدة .
الفصل الثاني في الحصر والصد وفيه مطلبان الأول المصدود الممنوع بالعدو فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا أو الموقفين إن كان حاجا ، فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته تحلل بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد سواء كان في الحرم أو خارجه من النساء وغيرها ، وإن كان الحج فرضا ولا يجب بعث الهدي ، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل الأقوى


( 1 ) ئل ب 6 خبر 3 من أبواب العمرة . ( 2 ) ئل ب 3 خبر 6 من أبواب العمرة منقولا عن الرضا ( ع ) . ( 3 ) البقرة - 195 .

322

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست