responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 323


ذلك مع ندبه ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل فلا يحل بدونه ولا بد له على إشكال فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ، ولو تحلل لم يحل ولا يراعى زمانا ولا مكانا في إحلاله ، ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه إن كان مساويا وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات ولا يتحلل لأن التحلل إنما يجوز بالصد أو بعلم الفوات على إشكال لا بخوف الفوات فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة ( مفردة خ ) ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت


( 1 ) البقرة آية 195 . ( 2 ) البقرة آية 195 .

323

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست