responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 321


إشكال ، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب فإنها تلي الحج في الفضل ، وصفتها الإحرام من الميقات والطواف وصلاة ركعتيه والسعي والتقصير وطواف النساء وركعتاه ، وتجب بأصل الشرع في العمر مرة وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والإفساد والفوات والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر والتكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب وليس في المتمتع بها طواف النساء ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه والعقد على إشكال ، ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول ، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة ويتحلل من المفرد بالتقصير و الحلق أفضل ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء ويحللن بطوافهن ، ويستحب تكرار العمرة واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل سنة وقيل شهر وقيل عشرة أيام وقيل بالتوالي ولو


( 1 ) ئل ب 6 خبر 6 من أبواب العمرة ( 2 ) ئل ب 6 خبر 7 - 8 من أبواب العمرة

321

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست