responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 32


مشدود في نجاسة صحت صلاته ، وإن تحركت بحركته ( الرابع ) ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل ( الخامس ) اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة ، ولو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت .
كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة ( الأول ) ما يتخذ من الذهب أو الفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب و غيرهما ، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس فيه نظر أقربه التحريم ، ويكره المفضض ، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة


( 1 ) ئل ب 66 خبر 5 من أبواب النجاسات .

32

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست