نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 32
مشدود في نجاسة صحت صلاته ، وإن تحركت بحركته ( الرابع ) ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل ( الخامس ) اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة ، ولو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت . كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة ( الأول ) ما يتخذ من الذهب أو الفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب و غيرهما ، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس فيه نظر أقربه التحريم ، ويكره المفضض ، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة
( 1 ) ئل ب 66 خبر 5 من أبواب النجاسات .
32
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 32