نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 33
( الثاني ) المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها سواء أكل لحمها أو لا ، نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ، أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة ( الثالث ) المتخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه ، وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاثة مرات أوليهن بالتراب ، ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء ، ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ، ويستحب السبع ، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الإنقاء وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية ، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة . فروع ( الأول ) لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما ، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة ( الثاني ) لا يمتزج الماء بالتراب ( الثالث ) لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون ، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد ،
( 1 ) ئل ب 66 خبر 1 و 2 من أبواب النجاسات ( 2 ) ئل ب 66 خبر 1 و 2 من أبواب النجاسات
33
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 33