responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 31


ملاقاة النجاسة له ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام ، ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران ، وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر .
ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه ، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين ، وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسولة به عنه ، لا ما لا يمكن كالمايعات وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب .
( فروع ) ( الأول ) لو جبر عظمه بعظم نجس العين وجب نزعه مع الإمكان ( الثاني ) لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح ( الثالث ) لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة ، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر

31

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست