responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 283


المقصد الثاني في أفعال التمتع وفيه فصول مقدمة : الواجب منها ستة عشر الإحرام والطواف وركعتاه والسعي والتقصير والإحرام للحج والوقوف بعرفات وبالمشعر ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها والتقصير والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة والمتمتع يقدم عمرة التمتع ويستحب أمام التوجه الصدقة و صلاة ركعتين والوقوف على باب داره قاريا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه وآية الكرسي كذلك وكلمات الفرج وغيرها من المأثور والبسملة عند وضع رجله في الركاب والدعاء بالمأثور عند الاستواء على الراحلة .
الفصل الأول في الإحرام وفيه مطالب الأول في تعيين المواقيت إنما يجوز الإحرام من المواقيت وهي ستة لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا واضطرارا الجحفة وهي المهيعة وهي ميقات أهل الشام اختيارا ، ولليمن جبل يقال له : يلملم ، وللطائف قرن المنازل ، ومن منزله أقرب من الميقات منزله ، ولحج التمتع مكة وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة ويجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة وإلا فمن موضع الإحرام ، والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم و يحرما منه ويستحب من الجعرانة أو الحديبية وهي اسم بئر خارج الحرم تخفف وتثقل أو التنعيم ، فإن أحرما من مكة لم يجزءهما ، ومن حج على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله ، ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة وكذا من حج في البحر ، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من

283

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست