نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 282
التأجيل عامين أو أزيد جاز ( الرابعة عشر ) لو عين الموصي النائب والقدر تعينا فإن زاد عن أجرة المثل أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره ويحتمل بأجرة المثل ، ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث فإن لم يرض المعين استؤجر غيره ( الخامسة عشر ) لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة ولو فوض إليه جازت .
282
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 282