نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 261
الطهر فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها وإلا صارت مفردة . المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج وشروط التمتع أربعة : النية ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي ، وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة ، والإحرام بالحج
( 1 ) البقرة آية 196 ( 2 ) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب كيفية الحج . ( 3 ) ئل ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر فيه إخبار بهذا المضمون . ( 4 ) ( 5 ) تقدما في ( 1 ) .
261
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 261