responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 260


التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج ، وشرائط النيابة ثلاثة : الاسلام والتكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو بالإفساد أو الاستيجار المضيق ولو عجز من استقر عليه وجوب الحج عنه ولو مشيا صحت نيابته ، وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب وإذن الولي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب المطلب الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد أما ( التمتع ) فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب ( وصورته ) أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته ، ثم يطوف لها ، ثم يصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يقصر ، ثم يحرم من مكة بالحج ) ( للحج خ ل ) ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد الفجر . ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر ( وهو يوم العاشر خ ) ، ثم يذبح هديه ثم يحلق رأسه ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلي ركعتيه ، ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث .
وأما ( القران ) و ( الإفراد ) ، فهما فرض أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب ( وصورتهما ) واحدة وإنما يتفرقان بسياق الهدي وعدمه ( وصورة ) الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له ، ثم يمضي إلى عرفة ، ثم المشعر ، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ، ثم يأتي مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه ، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الإحلال من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر الحج ( الحرم خ ) ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول واستأنفه . ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز ويجوز اضطرارا وكذا من فرضه التمتع يعدل إلى الإفراد اضطرارا كضيق الوقت أو حصول الحيض والنفاس ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر ولو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف تنتظر ( متن )

260

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست