نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 262
من بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام . ولا يجوز الإحرام لعمرة التمتع قبل الحج ولا لحجه من غير مكة ، فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها في الأشهر ، ولو أحرم بحجة من غير مكة لم يجزه وإن دخل به مكة و يجب عليه استينافه منها فإن تعذر استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ولا يسقط الدم ، وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله ، ولو جدد تمتع بالأخيرة وعمرة التمتع تكفي عن المفردة ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها . وشرط الإفراد ثلاثة : النية ووقوع الحج في أشهره وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب وكذا القارن ، ويستحب له بعد التلبية الإشعار بشق الأيمن من سنام البدنة وتلطخ صفحته بالدم ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا ، أو التقليد بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه وهو مشترك بين البدن وغيره ، وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ولا يحلان لو تركاها على رأي ، وقيل للمفرد خاصة والحلق بشرط النية ،
( 1 ) ئل ب 2 خبر 11 من أبواب وجوب الصوم .
262
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 262