نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 206
المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك وتبرء ذمته حين القبض ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة يجب الوصية بها وأقل ما يعطي الفقير عشرة قراريط أو خمسة دراهم على رأي استحبابا ، ولا حد للأكثر مع
( 1 ) في بعض النسخ بعد قوله : إلى الفقير بدل قوله : فإن قلنا الخ هكذا : أجزأت إجماعا والضابط كلما قارنت نية أحدهما الدفع إلى الفقير أجزأ وإلا فلا وهو الأصح عندي وبه أفتي ( 2 ) يعني قبل تلك العبارة المذكورة . ( 3 ) ئل ب 22 خبر 2 من أبواب المستحقين .
206
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 206