responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 205


عند إعطاء المالك للفقراء أو للساعي أو للإمام سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها كرها أجزأت لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك لمنعه وإن أخذها طوعا لم يجز فيجب على الإمام النية في الأول خاصة ، ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال الدفع أجزء ، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزء على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل ، وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام .

205

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست