نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 205
عند إعطاء المالك للفقراء أو للساعي أو للإمام سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها كرها أجزأت لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك لمنعه وإن أخذها طوعا لم يجز فيجب على الإمام النية في الأول خاصة ، ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال الدفع أجزء ، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزء على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل ، وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام .
205
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 205