نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 207
اتحاد الدفع ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء ولو دفع قرضا قبل الحول جاز الاحتساب بعده وإن استغنى به لا بغيره ولو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي ، وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث وشبهه ، وفي تعلق الزكاة بالعين
( 1 ) س التوبة - 59
207
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 207