responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 20


الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح .
ولا بالنبع من تحته ، وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا ، ولا يطهر بزوال التغيير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه ، والجاري يطهر بتكاثر الماء و تدافعه حتى يزول التغير ، والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة ، وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير ، وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع لوقوع المسكر أو الفقاع أو المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس أو موت بعير فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة ، ونزح كر لموت الحمار أو الدابة أو البقرة ، وسبعين دلوا لموت الانسان ، وخمسين للعذرة الرطبة والدم الكثير كذبح الشاة غير الدماء الثلاثة ، وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو


( 1 ) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب المياه

20

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست