responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 21


الكلب أو لبول الرجل ، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرؤ الكلاب ، وعشرة للعذرة اليابسة والدم القليل كذبح الطير والرعاف القليل ، وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما وللفارة مع التفسخ أو الانتفاخ ولبول الصبي و اغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا ، وخمس لذرق جلال الدجاج ، وثلاث للفارة والحية ، ويستحب للعقرب والوزغة ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام ( فروع ) ( الأول ) أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم أربعين ( الثاني ) جزؤ الحيوان وكله سواء وكذا صغيره وكبيره وذكره وأنثاه ، ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر ( الثالث ) الحوالة في الدلو على المعتاد فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء ( الرابع ) لو تغير البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان ( الخامس ) لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة ( السادس ) لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه ( السابع ) إنما يجزي العدد بعد اخراج النجاسة أو استحالتها ( الثامن ) لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت ، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال .

21

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست