responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 19


الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ومطهر على الأصح .
والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة ، والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا ، وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة ، وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها مع النجاسة ، والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس .


( 1 ) س المائدة آية 8 ( 2 ) جامع ب 2 خبر 9 من أبواب المياه ( 3 ) ئل ب 1 خبر 4 و 5 من أبواب المياه ( 4 ) جامع ب 2 خبر 9 من أبواب المياه ( 5 ) ئل ب 9 خبر 12 من أبواب الماء المضاف

19

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست