نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 74
وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب : مستعمل في الطهارة الصغرى ، ومستعمل في الطهارة الكبرى من غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ، ومستعمل في إزالة النجاسة . فالأول يجوز استماله ثانيا في رفع الحدث . وفئ إزالة النجاسة . والثاني والثالث لا يجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر . وأما ماء الآبار فإنه لا يعتبر فيه الكر . وينجس بوقوع كل نجاسة فيه . قل الماء أم كثر . والنجاسة الواقعة فيها ثلاثة أضرب : أحدها يوجب نزح جميعه على كل حال مع الإمكان . أو تناوب أربعة رجال على نزحه من الغدرة إلى العشية ، إذا لم يمكن . وثانيها يوجب نزح الجميع في بعض الأحوال ، ونزح البعض أخرى . وثالثها يوجب نزح البعض . فالأول : يلزم حكمه بعشرة أشياء : بوقوع الخمر فيه . وكل مسكر . والفقاع . والمني . ودم الحيض ، والاستحاضة . والنفاس ، والبعير إذا مات فيه . وبكل حيوان كان في قدر جسمه أو أكبر - وصغار في حكم الكبار - ، وبكل نجاسة غلبت على أحد أوصافه . وروى بعض الأصحاب : أن عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام كذلك [1] . والثاني : كل نجاسة توجب إخراج قدر معين من الماء . فنص الماء عن ذلك القدر ، أو لم ينقص عنه ولم يزد عليه . والثالث : تسعة أضرب : إما يوجب نزح كر من الماء ، أو نزح سبعين دلوا . أو خمسين ، أو أربعين ، أو عشر أدل ، أو سبعا ، أو خمسا ، أو ثلاثا ، أو واحدة . فالأول أربعة أشياء : موت الدابة ، والحمار ، والبقرة أو ما هو في قدر جسمها فيه ، وصغارها في حكم كبارها . والثاني شئ واحد : وهو موت الإنسان فيه