responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 73


فإذا انقطعت المادة ارتفع عنه هذا الحكم ، وحكم الماء الجاري من المثعب [1] من ماء المطر كذلك .
وماء المصانع لم يخل : إما يبلغ مقدار كر فصاعدا . أو لم يبلغ ، فإن بلغ لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ، وإنما ينجس إذا غلبت النجاسة على أحد أوصافه .
وإذا لم يبلغ كرا نجس بوقوع كل نجاسة فيه ، وبمباشرة كل نجس العين مثل الكلب ، والخنزير ، وسائر المسوخ . وكل نجس الحكم مثل الكافر ، والناصب .
وبارتماس الجنب فيه ، ولا ينجس بولوغ السباع . والبهائم ، والحشار فيه سوى الوزغ والعقرب ، وبولوغ فيه سوى ما يأكل الجيف ، أو ما يكون في منقاره أثر دم .
وإذا بلغ كرا فصاعدا ونجس . وأمكن أيضا تطهير بإكثاره بالماء الطاهر إلى حد يزيل حكم الاستيلاء ، وإذا لم يبلغ كرا ونجس ، مكن أيضا تطهيره بإكثاره بالماء الطاهر حتى يبلغ كرا فصاعدا . إن لم يتغير أحد أوصافه ، حتى يزول التغييران استولت عليه . وحد الكر ما بلغ ألفا ومائتي رطل بالعراقي ، وقيل بالمدني [2] ، أو كان في موضع يكون طوله ثلاثة أشبار ونصفا طولا ، في مثله عرضا ، في مثله عمقا .
وأما مباء الأواني والحياض فضربان : إما بلغ كرا أو لم يبلغ ، حكمه ما ذكرناه إلا في موضع وحد . وهو أنه لا يمكن تطهيره إلا بإخراجه من موضعه ، وبغسل الموضع . لأن غسل الحياض والأواني غير متعذر ، وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه .



[1] المثعب : الميزاب ، ومسيل الماء من حوض أو غيره . الصحاح 1 : 92 ( ثعب ) والمعجم الوسيط 1 : 96 .
[2] قاله الصدوقان في من لا يحضره الفقيه 1 : 6 ، والسيد المرتضى في الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 212 ، والانتصار : 8 .

73

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست