responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 75


والثالث شيئان : العذرة الرطبة ، والدم الكثير سوى ما ذكرناه مما يوجب نزج الجميع .
والرابع عشرة أشياء : كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص . وموت الكلب .
والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، والسنور . والشاة . والغزال ، وكل حيوان يكون في قدر جسم أحدها ، وبول ( الإنسان البالغ ) [1] .
والخامس شيئان : العذرة اليابسة . والدم القليل .
والسادس سبعة أشياء : وقوع الكلب فيه من غير موت . وموت الفأرة فيه إذا تفسخت أو انتفخت [2] والحمام ، والدجاج ، وما كان في قدر جسمهما [3] .
وبول الصبي ، وارتماس الجنب فيه ، ولا يطهر الجنب بذلك .
والسابع شئ واحد : وهو ذرق الدجاج .
والثامن أربعة أشياء : موت الحية ، والوزغة ، والفأرة فيه إذا لم تنفسخ ولم تنتفخ ، وبول الصبي إذا أكل الطعام ثلاثا أيام .
والتاسع ثلاثة أشياء : موت العصفور ، وما كان في قدر جسمه ، وبول الصبي إذا لم يطعم .
وإنما يجب النزح بعد إخراج النجاسة عنه ما لم تستحل ، والدلو دلو العادة وماء الأخيرة نجس . وإن سقط أو رض منها شئ في البئر لو يوجب حكما . وإن حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا . إن كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة ، وخمس أذرع فصاعدا ، إن [ كانت البئر فوق البالوعة .
أو ] ( ط ) كانت الأرض صلبة . وإن لم يكن فوقها .



[1] في النسختين " ش " و " ط " : " الرجل " .
[2] من دونها في نسخة " ط " .
[3] في نسخة " م " : " جسمها " وما أثبتناه من النسختين " ش " و " ط " وهو الصواب . ( 4 ) زيادة من نسختين " ش " و " ط " يقتضيها السياق .

75

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست