responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 67


الترقوة . ووضع الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار . وأن يكون قدر كل واحدة منهما مقدار عصم الذراع وأن يعمم بعد ذلك . ويوضع وسطها على رأسه ، ويعمم بالتدوير ، ويحنك . ويطرح طرفاها على صدره ، ثم يلف في اللفافة ، ثم في الحبرة طاويا جانب الأيسر من كليهما على الأيمن ، ثم جانب الأيمن على الأيسر ، وأن يعقد طرفيه بعد ما وضع في الكفن ما سقط من شعره .
والمحظور ثلاثة أشياء : خلط الطيب بالكافور ، والتكفين في الحرير المحض .
وإمساس الكافور جسد المحرم .
والمكروه خمسة عشر شيئا : الزيادة في الكفن على ما ذكرنا ، والتكفين في الممزوج بالإبريسم مختارا . وفي الكتان كذلك . وأن يجعل للقميص كم ابتداء ، وقطع الكفن بالحديد ، وبل الخيط بالريق ، وتبخير الكفن بالطيب ، وكتابة الشهادتين بالسواد على الكفن . والتكفين في الثياب المصبوغة . وجعل القطن في فيه إلا إذا خيف خروج شئ منه . وجعل الكافور في سمعه وبصره وفيه ، وسحقه بالحجر أو غيره . وتعميمه عمة الأعرابي من غير حنك . فإذا صلى عليه حمل إلى القبر .
ويتعلق بذلك أربعة أحكام من الواجب . والمندوب ، والمحظور ، والمكروه .
فالواجب شئ واحد . وهو دفنه .
والندب خمسة وأربعون شيئا : إعلام أهل الإيمان بموته ليحضروا الصلاة عليه ، وحمله على الجنازة . والمشي خلفها . أو من أحد جانبيها مختارا وتربيعها ، وهو أن يبتدئ بالأيمن من مقدم السرير ، ويدار به دور الرحى ، حتى يرجع إلى المقدم من الجانب الأيسر ، والدعاء بالمأثور إذا نظر إليها [1] ووضع الرداء لصاحب المصيبة ولبس القميص ليعرف فيعزى ، وتعزية المصاب ، واتخاذ الطعام



[1] الكافي 3 : 167 باب القول عند روية الجنازة ، ومن لا يحضره الفقيه : 1 : 113 حديث 525 والتهذيب 1 : 452 حديث : 1470 و 1471 .

67

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست