responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 66


لفافتان ، أو لفافة ونمط ، وخرقة تشد بها ثدياها .
وأما التكفين . والتحنيط ، فيشمل حكمها على أربعة أوجه : فرض ، وندب ، ومحظور ، ومكروه .
فالفرض ثلاثة أشياء ، تكفينه فيما تجوز فيه الصلاة للرجال . وفي الثوب الطاهر ، وإمساس شئ من الكافور مساجده والمندوب ثمانية وعشرون شيئا ؤ تكفينه في ثياب الفطن الخالص وفي البياض منه ، وإقامة لفافة مقام الحبرة إن لم توجد . وخياطة الكفن بغزله ، واستعمال ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام . أو أربعة مثاقيل إن لم يوجد ، أو درهم مع الاختيار ، ووضع جريدتين خضراوين معه من النخل ، أو السد . أو الخلاف [1] .
أو شجر رطب مرتبا إذا وجد واستعداد مقدار رطل من القطن لتحشى به الموضع التي يخاف خروج شئ منها . وفرض الحبرة على موضع نظيف ، ونثر شئ من الذريرة عليها . وفرض الإزار فوقه ، ونثر شئ من الذريرة عليه ، وفرض القميص فوق الإزار . وأن يكتب على الحبرة والأزار والقميص والعمامة والجريدتين الشهادتان . والإقرار بالأئمة عليهم السلام بالتربة ، أو بالأصبع إن لم توجد . وأن يذر شئ من الذريرة على القطن . ويوضع على فرجه ، قبله ودبره . ويحشى القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ . وأن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى أكثر أو أقل ، وشد حقويه ووركيه إلى فخذيه شدا وثيقا ، إخراج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة ، وكون الإزار في عرض ما يبلغ من صدره إلى الساقين .
وتأزيره به . وسحق الكافور باليد ، ووضعه على مساجده السبعة ، ومسحها بذلك ، ورد القميص عليه بعده . وإلصاق إحدى الجريدتين بجلده من الجانب الأيمن إلى



[1] شجر الخلاف : الصفصاف بلغة أهل الشام . مجمع البحرين 5 : 55 ( حلف ) .

66

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست