نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 66
لفافتان ، أو لفافة ونمط ، وخرقة تشد بها ثدياها . وأما التكفين . والتحنيط ، فيشمل حكمها على أربعة أوجه : فرض ، وندب ، ومحظور ، ومكروه . فالفرض ثلاثة أشياء ، تكفينه فيما تجوز فيه الصلاة للرجال . وفي الثوب الطاهر ، وإمساس شئ من الكافور مساجده والمندوب ثمانية وعشرون شيئا ؤ تكفينه في ثياب الفطن الخالص وفي البياض منه ، وإقامة لفافة مقام الحبرة إن لم توجد . وخياطة الكفن بغزله ، واستعمال ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام . أو أربعة مثاقيل إن لم يوجد ، أو درهم مع الاختيار ، ووضع جريدتين خضراوين معه من النخل ، أو السد . أو الخلاف [1] . أو شجر رطب مرتبا إذا وجد واستعداد مقدار رطل من القطن لتحشى به الموضع التي يخاف خروج شئ منها . وفرض الحبرة على موضع نظيف ، ونثر شئ من الذريرة عليها . وفرض الإزار فوقه ، ونثر شئ من الذريرة عليه ، وفرض القميص فوق الإزار . وأن يكتب على الحبرة والأزار والقميص والعمامة والجريدتين الشهادتان . والإقرار بالأئمة عليهم السلام بالتربة ، أو بالأصبع إن لم توجد . وأن يذر شئ من الذريرة على القطن . ويوضع على فرجه ، قبله ودبره . ويحشى القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ . وأن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى أكثر أو أقل ، وشد حقويه ووركيه إلى فخذيه شدا وثيقا ، إخراج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة ، وكون الإزار في عرض ما يبلغ من صدره إلى الساقين . وتأزيره به . وسحق الكافور باليد ، ووضعه على مساجده السبعة ، ومسحها بذلك ، ورد القميص عليه بعده . وإلصاق إحدى الجريدتين بجلده من الجانب الأيمن إلى
[1] شجر الخلاف : الصفصاف بلغة أهل الشام . مجمع البحرين 5 : 55 ( حلف ) .
66
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 66