responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 65


عند الغسل ، وطرح السدي في موضع نظيف ، وصب الماء عليه ، وضربه ضربا جيدا حتى يرغو . ويطرح رغوته في موضع نظيف لغسل رأسه ، وفتق جيب قميصه ، ونزعه من تحته . وتركه على عورته قدر ما يسترها ، وتليين أصابعه إن أمكن ، والإكثار من صب الماء عليه عند حقوه . وغسل فرجه . وأن يغسله وحد . ويصب عليه آخر ، وأن يغسل برفق ، وغسل يد الغاسل إلى المرفقين كلما فرغ من غسلة .
وغسل الإجانة [1] ، واستئناف ماء جديد للغسلة الأخرى ، وتنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من غسله ، وتقديم الغسل على التكفين ما لم يخف ظهور حادث به ، وقرض ما أصاب الكفن مما خرج منه بالمقراض .
والمحظور خمسة أشياء : قص شعره ، وظفره ، وتسريح الرأس ، واللحية ، وحلق شئ من شعره .
والمكروه أحد عشر شيئا [2] : غسلة تحت السماء مختارا . واسخان الماء إلا لبرد يخاف الغاسل منه على نفسه ، وانصباب الماء إلى البالوعة مع إمكان الحفيرة ، وإلى الكنيف على كل حال ، والتعنيف في الغسل ، وغمز بطن الحبلى . وغمز البطن في الغسلة الثالثة ، وركوب الميت في حال الغسل ، والوقوف بين رجليه . وإقعاده .
وأحكام الكفن ضربان : أحدهما يتعلق بالكفن نفسه ، والآخر بالتكفين ، والكفن فيه مفروض ، ومسنون . فالفرض حالة الاختيار ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار ، وحالة الاضطرار واحد . وهو قد ما يلف فيه جسده ، فإن لم يوجد أصلا دفن عاريا .
والمسنون ستة أشياء ، أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرز بشئ من الذنب أو الإبريسم . وخرقة تشد بها فخذاه ، وعمامة يعمم بها محنكا ، وللمرأة



[1] الإجانة . بالكسر والتشديد ، واحدة الأجاجين : وهي المركن والذي يغسل فيه الثياب ، مجمع البحرين 6 : 197 ( اجن ) .
[2] المذكورة هنا عشرة فقط .

65

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست