responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 463


الأبوين ، أو كلالة الأم واحد ، ولكل واحدة من البنتين ، أو كلالة الأب اثنان ، فإن زادت الكلالة من أحد الطرفين ، أو كليهما على اثنين ضربت مخرج الفريضة في عدد الكلالة ، وحصل المقصود .
مثاله : ثلاث أخوات من قبل الأب ، وثلاث من قبل الأم ، ضربت الستة في ثلاث ، فخرج منه ثمانية عشر منها ستة لكلالة الأم لكل واحد اثنان ، واثنا عشر لكلالة الأب لكل واحدة أربعة .
فإن كان عدد الكلالة من جانب أكثر ، ولم ينقسم علي الصحة ضربت المبلغ الحاصل من الضرب الأول في عدد الكلالة من الطرف الآخر ، وقد تم لك مرادك .
مثاله : خمس أخوات لأب ، وأربع لأم ضربت ثلاثة التي هي مخرج الثلث في خمسة التي هي عدد الأخوات للأب فحصل منه خمسة عشر منها عشرة للأخوات من قبل الأب لكل واحدة اثنان ، فبقي خمسة لا تنقسم على أربعة على الصحة ، فضربت خمسة عشر في أربع ، فحصل منها ستون منها للأخوات من الأب أربعون لكل واحدة ثمانية ، للأخوات أو الإخوة من الأم عشرون لكل واحد خمسة .
وإن اجتمع ثلثان ، وثمن كان مخرج الثمن من ثمانية ، ومخرج الثلثين من ثلاثة ، فضربت هذا في ذلك ، فحصل منه أربعة وعشرون منها للبنتين فصاعدا ستة عشر ، وللزوجة ثلاثة ، فبقي خمسه لا تنقسم على اثنين ، ولا على ثلاثة ، ولا على أربعة على الصحة ، وتنقسم على خمسة ، ولكن لا تنقسم ستة عشر على خمسة ، فلزم أن تضرب أربعة وعشرون في عدد من لا تنقسم عليه ليحصل لك مرادك .
مثاله : خمس بنات مع الزوجة : فإذا ضربت أربعة وعشرين في خمسة حصل منه مائة وعشرون منها ثمانون للبنات بالفرض لكل واحدة ستة عشر ، وللزوجة

463

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست