نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 462
واحد من كلالة الأم ، أو سهم الزوج مع سهم واحد من كلالة الأم ، فإن انقسم عليهما بالفرض ، والرد على من يستحق الرد أخذ كل ذي سهم سهمه ، ومن استحق الرد ما بقي . مثاله زوج واحد كلالة الأم ، فإنه يأخذ الزوج ثلاثة بالفرض ، والكلالة ثلاثة : واحدا بالفرض واثنين بالرد . وإن كانت كلالة لأب ، وكلالة لأم أخذ كلالة الأب خمسة : ثلاثة بالفرض واثنين بالرد ، وكلالة الأم واحدا بالفرض ، لأن كلالة الأم لا تستحق الرد مع كلالة الأب . وإن كانت في المسألة بنت وأحد الأبوين استحقا الرد معا ، ولم ينقسم ما بقي من الفريضتين على الصحة عليهما ضربت مخرج الفريضة في عدد هما ، وتصح منه المسألة ، فإذا ضربت الستة في اثنين حصل معك اثنا عشر منها للبنت ستة ، ولا حد الأبوين اثنان ، فبقي أربعة منها للبنت ثلاثة ، ولا حد الأبوين واحد . فإن اجتمع مع النصف ثمن ، وهما سهم البنت مع سهم الزوجة ، أو الزوجات كان من ثمانية منها للزوجة واحد بالفرض ، وللبنت سبعة منها أربعة بالفرض وثلاثة بالرد . وإن كان مكان زوجة واحدة اثنتان ، أو ثلاث ، أو أربع ضرب أصل المسألة في عدد هن ، فما حصل منها انقسم على صحة . وإن اجتمع مع النصف ربع ، وهما سهم البنت مع سهم الزوج صحت المسألة مع أربعة مع الفرض والرد . وإن اجتمع ثلثان وثلث ، وهما سهما البنتين فصاعدا لأب وأم ، أو لأب مع الأبوين ، وسهم كلالتين لأب فصاعدا ، مع كلالتين لأم فصاعدا كان أصل المسألة من ستة ، وتنقسم على صحة إن لم تزد الكلالة على اثنين ، وكان لكل واحد من
462
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 462