responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 462


واحد من كلالة الأم ، أو سهم الزوج مع سهم واحد من كلالة الأم ، فإن انقسم عليهما بالفرض ، والرد على من يستحق الرد أخذ كل ذي سهم سهمه ، ومن استحق الرد ما بقي .
مثاله زوج واحد كلالة الأم ، فإنه يأخذ الزوج ثلاثة بالفرض ، والكلالة ثلاثة :
واحدا بالفرض واثنين بالرد .
وإن كانت كلالة لأب ، وكلالة لأم أخذ كلالة الأب خمسة : ثلاثة بالفرض واثنين بالرد ، وكلالة الأم واحدا بالفرض ، لأن كلالة الأم لا تستحق الرد مع كلالة الأب .
وإن كانت في المسألة بنت وأحد الأبوين استحقا الرد معا ، ولم ينقسم ما بقي من الفريضتين على الصحة عليهما ضربت مخرج الفريضة في عدد هما ، وتصح منه المسألة ، فإذا ضربت الستة في اثنين حصل معك اثنا عشر منها للبنت ستة ، ولا حد الأبوين اثنان ، فبقي أربعة منها للبنت ثلاثة ، ولا حد الأبوين واحد .
فإن اجتمع مع النصف ثمن ، وهما سهم البنت مع سهم الزوجة ، أو الزوجات كان من ثمانية منها للزوجة واحد بالفرض ، وللبنت سبعة منها أربعة بالفرض وثلاثة بالرد .
وإن كان مكان زوجة واحدة اثنتان ، أو ثلاث ، أو أربع ضرب أصل المسألة في عدد هن ، فما حصل منها انقسم على صحة .
وإن اجتمع مع النصف ربع ، وهما سهم البنت مع سهم الزوج صحت المسألة مع أربعة مع الفرض والرد .
وإن اجتمع ثلثان وثلث ، وهما سهما البنتين فصاعدا لأب وأم ، أو لأب مع الأبوين ، وسهم كلالتين لأب فصاعدا ، مع كلالتين لأم فصاعدا كان أصل المسألة من ستة ، وتنقسم على صحة إن لم تزد الكلالة على اثنين ، وكان لكل واحد من

462

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست