نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 464
خمسة عشر بالفرض ، فبقي خمسة وعشرون لكل واحدة خمسة بالرد . وإن كانت مع الزوجة ثلاث بنات ، ضربت أربعة وعشرين في ثلاث ، فحصل منه اثنان وسبعون منها للزوجة تسعة بحق الثمن ، وللبنات ثمانية وأربعون بحق الثلثين لكل واحدة ستة عشر ، فبقي خمسة عشر لكل واحدة من البنات خمسة بحق الرد . وإن اجتمع في الفريضة ثمن وسدس ، وهما فرض أحد الوالدين ، وفرض الزوجة مع وجود الابن كان ذلك أيضا من أربعة وعشرين ، لأنها أقل عدد لها ثمن وسدس ، فكان منها للأب أو الأم أربعة ، وللزوجة ثلاثة ، وما بقي فللابن ، فإن كان الابن أكثر من واحد ، ولم تنقسم عليهم ضربت المبلغ في عددهم ، وقد تم ما تريد . وإن اجتمع ربع وثلث في الفريضة ، وهما سهم الزوجة مع الأم ، أو مع الكلالتين فصاعدا من قبلها ، ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث ، فحصل منه اثنا عشر منها للزوجة ثلاثة بحق الرابع . وللكلالتين فصاعدا أربعة ، وللأم ، فإن كانت مع الزوجة أم أخذت الزوجة ثلاثة ، والأم أربعة ، ورد الباقي على الأم ، وإن كان مع الزوجة كلالة الأم ، ولم ينقسم المال على الصحة ضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه ، وخرج ما تروم على الصحة . مثاله : زوجة وثلاثة من كلالة الأم ، فإن للزوجة ثلاثة ، ولكلالة الأم أربعة ، فبقي خمسة ، وتنكسر خمسة ، على ثلاثة ، فضربت اثني عشر في ثلاثة ، فحصل منه ستة وثلاثون منها للزوجة تسعة بالفرض ، ولكل واحد من الكلالة أربعة بالفرض فبقي خمسة عشر لكل واحد من الكلالة خمسة بالرد . وإن اجتمع في الفريضة ربع وسدس ، وهما سهم الزوج مع أحد الأبوين ،
464
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 464