نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 434
دية كاملة ونصف دية على ورثتهما ، وعلى ذلك حكم الجماعة . وإن قتلت حرة مسلمة مثلها لزم القصاص . وإن قتلت حرتين ، أو حرائر كان حكمها حكم حر قتل حرين أو أحرارا ، وإن قتلت حرا مسلما كان لوليه القصاص أو العفو ، فإن بذلت الدية ، ورضي بها ولي الدم لزم دية الحر ، وإن قتلت أحرار فعلى ما ذكرنا . وإن قتلت كافرا ، أو عبدا ، أو أمة ، أو مجنونا ، أو مجنونة لم يلزم القصاص ، ولزمت الدية على ما ذكرنا . والصبي والصبية بمنزلة الرجل والمرأة في القصاص والدية . وإن قتل عبد حرا لزم القصاص أو الدية ، وجاز العفو . فإن قتل مولاه قتل به لا غير ، وإن قتل غير مولاه : وأراد ولي الدم القصاص لم يكن له غير ذلك ، فإن أراد الدية لزمت مولاه ، وهو بالخيار بين فديتها ، وتسليم العبد من ولي الدم ، فإن فدى فذاك ، وإن سلم العبد كان ولي الدم مخيرا بين استرقاقه ، وبين قتله ، فإن أراد قتله لم يكن له إلا بإذن الإمام . وإن اشترك جماعة من العبيد على قتل حر لم يخل : إما كانوا لمولى واحد ، أو لموال . فالأول : كان ولي الدم مخيرا بين العفو ، والاقتصاص ، وأخذ الدية . فإن عفا فذاك ، وإن أراد الاقتصاص لم تخل قيمتهم من ثلاثة أوجه : إما تكون وفقا لديته ، ويكون له قتلهم جميعا من غير رد . أو تزيد قيمتهم على ديته ، وكان مخيرا إن شاء قتلهم جميعا ورد على مولاهم فاضل القيمة ، أو تنقص قيمتهم عن ديته ، وليس له في ذلك غير القصاص . وإن أراد الدية كان مولاه مخيرا بين الفدية وتسليم العبيد بقدر الدية . وإن كانوا لموال جماعة فالحكم فيه على ما ذكرنا . وإن قتل كافر حرا مسلما ، أو كفار وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم
434
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 434