نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 435
المسلمين ، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم ، وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم إن شاء قتل القاتل ، واسترق الأولاد ، وتملك الأموال ، وإن شاء استرق القاتل أيضا . وإن قتل حر كافر عبدا مسلما قتل به ، وإن قتل عبد مسلم ذميا لم يقتل به ، ولزم الدية مولاه ، وليس له تسليمه من ولي الدم ، لأن الكافر لا يتملك المسلم . فإن قتل عبد عبدا لزم القود مع تفاوت القيمتين من غير تراد ، فإن كانا لسيدين ، واقتص سيد المقتول جاز ، وإن عفا فله ، وإن طلب الدية كان مولاه بالخيار بين الفدية ، والتسليم ، فإن فدا لزمته القيمة ، وإن سلم للبيع لم يخل من ثلاثة أوجه : إما يبتاع بمثل قيمة المقتول ، أو بأكثر ، أو بأقل . فالأول : يكون ثمنه بأسره لسيد المقتول . والثاني : إن أمكن أن يباع منه بقدر قيمة المقتول بيع ، والباقي رق لسيده ، وإن لم يمكن بيع بأسره ، ورد على سيده ما فضل من ثمنه على قيمة المقتول . وإن نقص لم يكن له غير ذلك ، وإن قتل صبي أو مجنون واحدا ، أو أكثر من الحر المسلم ، أو الحرة ، أو العبد ، أو الأمة ، أو الكافر ، لم يلزم القصاص بوجه ، وكان الدية على عاقلته . وإن قتل حران آخر ، وكان قتل أحدهما عمدا ، والآخر خطأ ، أو قتل عاقل وصبي ، أو مجنون حرا لم يلزم القصاص ، ولزم الدية ، وكان ما يصيب من الدية الحر العاقل العامد في ماله مغلظا . ونصيب المخطئ ، أو الصبي ، أو المجنون على عاقلته ، وإنما يكون عمد المجنون خطأ إذا زال عقله بغير فعله ، فإن زال بفعله كان حكمه حكم العاقل . فإن اشترك جماعة على قتل واحد لم يخل من ثلاثة أوجه : إما ضربوه دفعة واحدة ، وموجبه القصاص على ما ذكرنا ، أو ضربوه واحدا بعد واحد ، ولم يخل :
435
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 435