نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 433
ولي أحد الدمين كان للآخر القصاص إذا رد ما ذكرنا . وإن قتل حرائر فحكمه على ما ذكرنا . وإن قتل كافرا لم يخل : إما كان الكافر حربيا ، ، أو ذميا . فالأول : لم يلزمه به قصاص ، ولا دية . والثاني ضربان ، إما اعتاد قتل أهل الذمة ، أو لم يعتد . فإن اعتاد ، وطلب ولي الدم القصاص جاز للإمام أن يقتص إذا أخذ منه فضل ما بين ديتهما ، وإن لم يطلب القصاص جاز للإمام أن يأخذ للحر ديته أربعة آلاف درهم ، وللحرة نصفها . وإن لم يعتد كان عليه الدية دون القصاص . وإن قتل عبدا لم يخل : إما قتل عبد نفسه ، أو عبد غيره . فإن قتل عبد نفسه عاقبه السلطان ، وأخذ منه قيمته ، وتصدق بها على المسلمين ، وإن قتل عبد غيره لزمته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار . وإن قتل أمة لزمته قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة . والمدبر والمكاتب المشروط عليه في حكم العبد ، والمدبرة . وأم الولد في حكم الأمة ، والمكاتب المطلق إن أدى بعض مال الكتابة لزم دية الحر بقدر ما تحرر ، وقيمته بقدر الرق . وإن قتل مجنونا بحكم الإسلام لم يلزم القصاص ، وكان عليه ديته كاملة إن قتله عمدا ، أو عمد الخطأ ، وعلى عاقلته إن قتله خطأ . وإن قتل صبيا بحكم الإسلام كان حكمه حكم البالغ . وإن قتل حران مسلمان واحدا مثلهما كان لولي الدم قتلهما معا إذا رد إحدى الديتين وقتل أحدهما ، ورد الآخر على ورثته نصف الدية وإن تصالحا على ديته كان على كل واحد منهما نصفها . وإن قتلا حرة مسلمة كان لوليها أن يقتص منهما ، ويرد
433
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 433