responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 432


وإذا قتل حر مسلم لم يخل من تسعة أضرب : إما قتل مثله واحدا ، أو أكثر ، أو حرة مسلمة ، أو أكثر ، أو كافرا ، أو عبدا ، أو أكثر ، أو مجنونا ، أو صبيا ، أو أكثر .
فإن قتل ، واحدا مثله وكان المقتول محقونا دمه لزم القود ، ولم تثبت الدية إلا بالتراضي ، ولم يخل الحال من وجهين : إما كان ولي الدم واحدا ، وكان إليه العفو والقصاص والصلح ، أو كان الولي أكثر من واحد ، وهو على ضربين ، إما اتفقوا على الاقتصاص أو اختلفوا .
فإن اتفقوا ، وبادر أحدهم وقتله صح ، وإن اتفقوا على العفو وأخذ الدية ، ورضي القاتل بالدية صح .
وإن اختلفوا لم يخل : إما طلب القود بعضهم وعفا الآخر ، أو أخذ الدية ، أو عفا البعض وطلب الدية البعض ، فإن عفا أحد ، أو أخذ الدية لم يسقط حق القصاص في حق من يطلبه ، وكان له ذلك إذا رد على ولي المقتص منه من ديته بقدر حق من عفا عنه ، أو أخذ الدية . وإن عفا واحد ، وطالب الآخر الدية كان له ذلك .
وإن قتل أكثر من واحد لم يكن لأولياء الدم غير القصاص ، فإن اقتص ولي أحد من قتلهم حق الباقي إلى غير مال ، فإن اجتمع أولياء الدم عند الحاكم ، وطلبوا جميعا القصاص قتل بمن قتله أولا ، وسقط حق الباقين وإن طلبوا جميعا الدية ، ورضي به القاتل جاز ، وإن لم يرض لم يكن لهم ذلك ، وإن بذل القاتل لواحد أكثر من دية واحدة ، ورضي به ولي الدم صح .
وإن قتل حرة مسلمة كان لوليها القصاص إذا رد نصف الدية ، أو العفو ، فإن طلب الدية لم يكن له إلا برضى القاتل .
فإن قتل حرتين كان لأوليائهما القصاص من غير رد شئ أو العفو ، فإن عفا

432

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست