نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 415
ولا إشهار . ويثبت بشاهدين ، أو بإقراره ، وفي الرمي بها التعزير بما دون الحد في الفرية . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحد على وطء الميت والبهيمة والاستمناء باليد < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحد على وطء الميت ، والبهيمة ، والاستمناء باليد الموطوء ميتا : امرأة ، وغلام . والمرأة أجنبية ، وغير أجنبية . فإن وطأ الرجل ميتة أجنبية لزمه حد الزنى مغلظا ، لانتهاكه حرمة الأموات ، وغير الأجنبية إذا كانت زوجته أو أمته لزم فيه التعزير . وحد العبد على النصف من حد الحر والحرة ، والأمة والمسلمة والذمية سواء ، وإن وطأ غلاما ميتا كان بمنزلة اللواط . ويثبت بشاهدين ، وبإقرار الفاعل مرتين . وإن وطأ بهيمة له لم يؤكل لحمها أخرجت من البلد إلى آخر ، وبيعت فيها ، وتصدق بثمنها ، وإن كانت لغيره فكذلك ، إلا أن ثمنها لمالكها . وإن كانت مأكولة اللحم ، فقد ذكرنا حكمها في كتاب المباحات ولا تقبل شهادة النساء في ذلك ، ولزم فاعله التعزير إن كان عاقلا ، والتأديب إن كان صبيا ، أو مجنونا . ومن استمنى بيده عزر بما دون التعزير في الفجور ، أو ضربت يده بالدرة [1] حتى تحمر ، وإذا عزر في ذلك ثلاث مرات قتل الرابعة . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحد على شرب الخمر وسائر المسكرات وشرب الفقاع وغير ذلك من الأشربة المحظورة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الحد على شرب الخمر وسائر المسكرات وشرب الفقاع وغير ذلك من الأشربة المحظورة كلما يسكر كثيره فقليله وكثيره حرام . والمسكر خمر ، وغير خمر . فالخمر : المتخذة من عصير العنب نية كانت أو مطبوخة . .
[1] الدرة ، بالكسر : التي يضرب بها . الصحاح 2 : 656 " درر "
415
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 415