نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 414
محصن رجم المحصن ، وجلد غير المحصن . وإن تلوط كافر بمسلم أقيم عليه حد الإسلام ، وإن تلوط كافر بكافر ، أو مسلم بكافر أقيم على المسلم حد الإسلام ، والحاكم بالخيار في الكافر إن شاء أقام عليه حد الإسلام وإن شاء دفعه إلى أهل نحلته ليحكم فيه بحكمهم . وإن نام رجلان ، أو رجل وغلام ، وهما مجردان في إزار واحد من غير فعل عزر الرجل ، وأدب الغلام ، فإن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة . والحر والعبد ، والمحصن وغير المحصن ، والعاقل والمجنون إذا كان فاعلا ، وأوقبوا سواء في استحقاق الحد . واللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزنى من البينة ، والإقرار على الوجوه المذكورة على سواء . وحد المفعول به إذا كان عاقلا مثل حد الفاعل . ومن قبل غلاما عزر ، فإن كان الغلام محرما غلظ التعزير . < فهرس الموضوعات > فصل بيان أحكام السحق < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام السحق إنما يثبت السحق بالبينة ، أو الإقرار على حد ثبوت الزنى واللواط بهما . والحد فيه مثل الحد في الزنى ، ويعتبر فيه الإحصان ، وفقده على حد اعتبارهما في الزنى ، وحكم اختلاف المتساحقين من العقل ، والجنون ، والبلوغ ، والطفولة ، والحرية ، والأموة على حد اختلاف من تلوط بغيره في لزوم الحد والتأديب . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان حد القيادة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان حد القيادة القيادة : الجمع بين الفاجرين للفجور ، والحد فيها ثلاثة أرباع حد الزاني ، فإن كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس ، والإشهار في البلد ، فإن عاد ثانية أعيد الحد عليه ، ونفي من بلده إلى آخر . وليس على النساء حلق ، ولا نفي ،
414
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 414