نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 416
وغير الخمر : جميع أنواع النبيذ . وكل طعام فيه خمر فهو حرام ، ويلزم بأكله الحد على حد شرب الخمر . وشارب الخمر ضربان : مسلم ، وكافر . فالمسلم ضربان : إما يشربها مستحلا لها : أو غير مستحل . فإن شربها مستحلا لها فقد ارتد ، ووجب قتله إلا أن يتوب ، وعلى الإمام أن يستتيبه ، فإن شربها غير مستحل كان عليه الحد ثمانون جلدة . والحر والعبد ، والرجل والمرأة فيها سواء ، فإن تكرر منه شربها تكرر فيه الحد إذا حد لكل مرة ، وإن لم يحد لم يلزم غير حد واحد . وإن ادعى شاربها فقد العلم بتحريمه ، وكان ممن يسمع منه ذلك نودي عليه ، فإن شهد أحد عليه بأنه عرفه تحريمها أقيم عليه الحد . ويثبت ذلك بشهادة عدلين ، أو بإقراره مرتين ، وإن شهد أحد بشرب الخمر ، وآخر بأنه قاءها ، وأمكن أن يكون القئ منها ، أو شهدا بأنه قاء ، أو بأنهما رأياه سكران ، أو أخذ سكرانا قبلت شهادتهما ، ويلزم على شاربها في الثالثة القتل إذا حد مرتين ، وقتل في الرابعة . وإذا تاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من الزنى في سقوط الحد ، وغيره . والتعزير فيه بما دون الثمانين والصبي والمجنون يلزمهما التأديب ، وإذا حد عاريا ، مستور العورة إن كان رجلا ، وفرقت الجلدات على ظهره وكتفه . فإن كان المحدود امرأة لم يخل : إما كانت حاملا ، أو حائلا . فإن كانت حاملا تركت حتى تضع حملها ، وتطهر من النفاس . وإن كانت حائلا غير مريضة حدت غير متكشفة . وتلزم إقامة الحد على البدار ، فإن شربها كافر ، وظهر بشربه للمسلمين حد ، وإن لم يظهر لم يحد . وغير الخمر المسكرات ، فإن شربه مستحلا لم يرتد ، وعزر على استحلاله ، وحد لشربه بعد استتابة الحاكم إياه ، فإن لم يتب كان في حكم
416
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 416