responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


أحدها : موجبه الجلد ، ثم الرجم ، وهو زنى الشيخ والشيخة بعد الإحصان .
وثانيها : موجبه الرجم دون الجلد وهو زنى كل محصن سواهما .
وثالثها : موجبه الجلد ، ثم النفي بعد حز الناصية ، وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقدا شرعيا دائما ، ولم يدخل بها .
ورابعها : موجبه الجلد وحده ، وهو زنى غير محصن ، ولا مملك .
وليس على النساء جز الناصية ، ولا النفي ، وهو التغريب سنة عن البلد الذي هو به . وإذا تكرر الزنى ولم يجلد بعد كل مرة لم يلزم غير حد واحد ، فإن جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة . وحد المملوك على النصف من حد الحر ، ويقتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة محصنا وغير محصن ، والمدبر ، والمكاتب المشروط عليه في حكمه ، والمكاتب المطلق يحد حد الحر بقدر ما تحرر منه .
وحد العبيد بقدر ما رق ، فإن زنى في مكان شريف عزر مع الحد ، وإن زنى في وقت شريف غلظ عليه العقوبة .
ومن افتض بكرا حرة بأصبعه لزمه مهر المثل ، وعزر من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين .
وإن افتض أمة غيره بالأصبع لزمه عشر قيمتها ، والتعزير . وحكم وطء المرأة في الدبر مثل وطئها في القبل .
وأما الحد في الزنى فعلى خمسة أضرب : قتل ، . ورجم ، وجلد ثم رجم ، وجلد ، وتعزير . فمن وجب عليه القتل أمر بالاغتسال ، والتكفن ، وقتل بالسيف ، وإن رأى الإمام جاز . وإذا قتل صلى عليه ، ودفن ، وإن وجب عليه الرجم باعترافه ، وكان في زمان معتدل في غير حرم الله تعالى ، وحرم رسوله عليه السلام لم يحفر له حفيرة ورجم .
ويعتبر في الرجم أربعة أشياء : الرجم بصغار الأحجار ، والرمي من خلفه ،

411

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست