responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 412


وأن لا يضرب على رأسه ، ولا على وجهه . فإن فر بعد ما مسته الحجارة لم يرد .
وإن وجب عليه الحد بالبينة حفر له حفيرة ، ودفن فيها إلى حقويه إن كان رجلا ، وإلى صدرها إن كانت امرأة ، ورجم في حال الحر والبرد ، فإن فر رد على كل حال .
ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء : إحضار طائفة من خيار الناس ، وأن لا يرميه من كان لله تعالى في جنبه حد مثله ، وأن يرميه الإمام أولا إن ثبت بالاعتراف ، والشهود إن ثبت بالبينة .
ولا يجوز إقامة الحد على المرأة حتى تضع ما في بطنها .
ومن يجب عليه الحد سبعة نفر : رجل صحيح قوي ، وضعيف نضو الخلق ، ومريض ثقل مرضه ، وخفيف المرض ، وامرأة حامل ، وحائل مستحاضة ، وغير مستحاضة .
فإن وجب عليه القتل ، أو الرجم أقيم عليه على كل حال إلا في أرض العدو أو في الحرمين إذا التجأ إلى أحدهما بعد ما فعل ، فإن فعل في الحرم أقيم عليه الحد فيه . وإن وجب عليه الحد لم يقم عليه في حر شديد ، ولا برد شديد بل أقيم عليه في الزمان المعتدل ، فإن كان صحيحا قويا أقيم عليه الحد ، كما وجد على هيئته ، عاريا كان أو كاسيا .
وإن كان نضو الخلق ضعيفا معصوبا جلد بعذق فيه مائة شمراخ مرة واحدة ، أو بضغث فيه مائة من الخشب أو النبات ، وإن كان ثقيل المرض فكذلك ، وإن كان خفيف المرض أخر حتى يبرأ ، والحامل إذا وضعت حملها ، وكان حدها الرجم تركت حتى ترضع ولدها حولين كاملين ، وإن كان حدها الجلد ، وكانت ضعيفة أخرت حتى قويت ، وإن كانت قوية جلدت منفوسة ، وإن كانت مستحاضة أخر الحد إلى أن تطهر ، وغير المستحاضة لا تؤخر .

412

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست