responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 410


التقييد لم يثبت الزنى ، ولم يتوجه الحد على الشهود ، وإن شهدوا على اجتماعهما في ملاءة مع الملامسة ، والتصاق البشرة وجب التعزير دون الحد .
ويندرئ الحد عنهما ، أو عن المرأة بأحد خمسة أشياء : بأن زاد بعض الشهود وقال : أكرهها الرجل ، واندرأ الحد بذلك عن المرأة دون الرجل ، وبادعاء الزوجية إذا لم يكن لها زوج ظاهر ، وبادعائها أنها بكر ، وقد شهدت لها أربع نسوة من المعتمدات [1] ، ولم يلزم الشهود حد الفرية ، وبتوبتهما قبل قيام البينة ، وبرجوع الشهود عن الشهادة ، أو بعضهم قبل إقامة الحد ، فإن كان زوجها أحد شهود البينة ولم يقذفها جاز ، فإن قذفها لم يجز ، ولزم الحد الثلاثة ، وأسقط الحد الزوج باللعان إن شاء .
وأما ثبوته بإقرار الفاعل فيصح بأربعة شروط : بإقرار الفاعل أربع مرات في مجالس متفرقات ، وكونه عاقلا كاملا مختارا ، فإن رجع قبل أن يتم أربعا سقط .
ويستحب للحاكم التعريض إليه بالرجوع ، وإن رجع بعد الأربع لم يسقط إن كان موجبه الجلد ، ويسقط إن كان موجبه القتل . ويجوز للإمام إقامة الحد إذا شاهد من غير قيام بينة ، وإقرار من الفاعل . وإن كان يتعلق بحقوق الناس لم يجز له ذلك إلا بعد مطالبة صاحب الحق باستيفاء حقه .
وأما الزناة فضربان : أحدهما يستوي فيه الإحصان وفقده ، والآخر لا يستويان .
فما يستويان فيه يكون موجبه القتل ، وهو في خمسة مواضع : الزنى بزوجة الأب ، وبجاريته التي وطأها ، وقهر المرأة على فرجها ، ويسقط عنها الحد .
وزنى الذمي بالمسلم ، ووطء كل ذات محرم مع العلم بأنها ذات محرم بعقد كان أو بابتياع على اختلاف أحوال الواطئ .
وما لا يستويان فيه أربعة أضرب :
.



[1] في نسخة " م " : المعدلات

410

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست