responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 404


الصحة خمسة :
فمخرج الثلثين والثلث : ثلاثة .
ومخرج النصف : اثنان .
ومخرج الربع : أربعة .
ومخرج السدس : ستة .
ومخرج الثمن : ثمانية .
فإن اجتمع في فريضة سهمان ، أو أكثر واختلف المخارج اعتبرنا بالمخرج الأعلى مثل نصف والثمن لبنت وزوجة ، أو الثلث والسدس والنصف للأم والأب والزوج ، أو الربع والثلثين للزوج والبنتين ، أو للزوجة والأختين ، وأمثالها . فإن خرج السهام من المخرج الأعلى فذاك ، مثل من مات وخلف زوجا وأبوين فإنه يكون للزوج النصف ، وللأم الثلث مع فقد من يحجبها ، والسدس مع وجوده ، والسدس أو الثلث للأب ، فيكون الحساب في ستة وتنقسم على صحة .
وإن خرجت منه وفضل شئ يحتاج إلى الرد على واحد فقد صح أيضا ، مثل زوجة وبنت فتخرج السهام من ثمانية للبنت أربعة ، وللزوجة سهم واحد ، وفضل ثلاثة فهي للبنت .
وإن لم تخرج السهام من المخرج الأعلى لم يخل : إما يحتاج إلى الرد ، أو لم يحتج . فإن احتاج لم يخل من ثلاثة أوجه : إما لا يخرج منه سهام الأصل ، أو سهام الرد ، أو سهام الأصل والرد معا ، مثل زوجة وأختين لأب وأم ، أو لأب ، أو كلالتين لأم ، أو زوجة وبنتين ، أو أكثر ، فإن جميع ذلك لا ينقسم على سهام الأصل ، ولا الرد . والوجه في ذلك أن يضرب المخرج الأعلى في الآخر ، فإن خرج منه سهام الأصل والرد فذاك ، وإن لم يخرج منه ضربت المحصول في عدد من له الرد ، أو في المخرج الثالث ، أو في عدد من ينكسر عليه وقد صحت المسألة .

404

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست