نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 405
مثاله : زوجة ، وأختان لأب وأم ، أو لأب ، فللزوجة الربع وهو من أربعة ، وللأختين الثلثان وهو من ثلاثة ، فتضرب الثلاثة في الأربعة فتحصل منها اثنا عشر ، فيكون للزوجة ثلاثة ، وللأختين ثمانية ، فيبقى واحد لا ينقسم على الأختين على صحة فيضرب المبلغ في عددهما فيصير أربعة وعشرون منها للزوجة ستة ، والأختين ستة عشر ، فيبقى اثنان لكل واحد منهما واحد بالرد . وإن كان مكان الأختين ثلاثة ، أو أكثر فعلى ما ذكرنا . وكذلك إن كان مكان الأختين من الأب كلالتان لأم فإنه لا يخرج من أربعة سهام الأصل ، ولا الرد ، والوجه فيه ما ذكرنا . وإن كانت زوجة ، وبنت كانت الفريضة من ثمانية على ما ذكرنا فإن كانت مكان زوجة واحدة ثلاث زوجات أو أكثر ، ومكان بنت واحدة اثنتان ، أو ثلاث ضربت ثمانية في عدد الزوجات ، فصارت أربعة وعشرين منها ثلاث للزوجات ، لكل واحدة واحد ، وللبنتين أو البنات بالفرض ستة عشر ، فيبقى ثلاثة فتنقسم على ثلاث بنات ، ولا تنقسم على بنتين ، فيضرب المبلغ ثانيا في عدد من يجب الرد عليه ويحصل منه المطلوب . وإن خلفت المرأة زوجا ، وكلالتين لأم كان مخرج سهم الزوج اثنين ، ومخرج سهم الكلالتين ثلاثة لم يخرج من ثلاثة ، السهمان معا على صحة ، فضربت هذا في ذاك فحصل ستة ، فيخرج منها سهام الأصل دون الرد ، فتضرب المبلغ ثانيا في عدد من له الرد فيصير اثني عشر ، فتخرج منها سهام الأصل والرد ، وكذلك إن كان مكان الكلالتين ثلاثة ، أو أكثر . وإن خلفت زوجا وبنتا وأحد الوالدين كان الفريضة من ستة ، فيخرج منها سهم البنت وهو ثلاثة ، وسهم أحد الأبوين وهو واحد ، ولا يخرج سهم الزوج منها ، ولا سهام الرد ، فتضرب المبلغ في مخرج سهم الزوج ، فإن حصل المقصود
405
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 405