نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 403
من يتقرب بها إليه وإن كان ممن انتفى باللعان عنه لجهة الأمومة دون الأبوة . والأب لا يرثه بحال ، وإن أقر به بعد ، وهو لا يرثه أيضا ، إلا إذا أقر به بعد ذلك . وأما ولد الزنى لا يرث أحدا إلا زوجه ، وولده ، وولد ولده . ولا يرثه أحد إلا من يرث هو منه ، ومن مات منهما عن غير وارث كان ميراثه للإمام . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث المجوس < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث المجوس روى أصحابنا رضي الله عنهم في ميراث المجوس ثلاث روايات : إحداها : إنها ترث بكل نسب وسبب صحيحين ، أو فاسدين في شرع الإسلام [1] . والثانية : إنها ترث بكل نسب صحيح وفاسد ، وبكل سبب صحيح غير فاسد [2] . والثالثة : إنها ترث بنسب وسبب صحيحين غير فاسدين [3] . ونحن نقول بالقول الأول . ولا يمكن في نسبتها ما يستحق به الميراث بالفرض من وجهين ، ويمكن ذلك من جهة النسب والسبب معا . وإن خلف من يمكن أن يرث بوجهين ويمنع أحدهما الآخر لم يرث إلا بواحد ، مثل من يرث أما هي أخت ، أو بنتا هي أخت من قبل الأم أو ابنا هو أخ ، أو بنتا هي بنت بنت ، أو ابنا هو ابن بنت ، وعلى هذا لأن الأقرب يمنع الأبعد ، وإن اتفق أن لا يمنع أحدهما الآخر ورث من وجهين كمن يكون عما خالا ، أو عمة خالة . وإن اتفق مع كونه عما خالا كونه زوجا ، أو مع كونها عمة خالة كونها زوجة ورث بالأوجه الثلاثة . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث السهام المسماة في كتاب الله تعالى ستة ، وقد ذكرناها ، ومخارجها على