responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 403


من يتقرب بها إليه وإن كان ممن انتفى باللعان عنه لجهة الأمومة دون الأبوة .
والأب لا يرثه بحال ، وإن أقر به بعد ، وهو لا يرثه أيضا ، إلا إذا أقر به بعد ذلك .
وأما ولد الزنى لا يرث أحدا إلا زوجه ، وولده ، وولد ولده . ولا يرثه أحد إلا من يرث هو منه ، ومن مات منهما عن غير وارث كان ميراثه للإمام .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث المجوس < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان ميراث المجوس روى أصحابنا رضي الله عنهم في ميراث المجوس ثلاث روايات :
إحداها : إنها ترث بكل نسب وسبب صحيحين ، أو فاسدين في شرع الإسلام [1] .
والثانية : إنها ترث بكل نسب صحيح وفاسد ، وبكل سبب صحيح غير فاسد [2] .
والثالثة : إنها ترث بنسب وسبب صحيحين غير فاسدين [3] . ونحن نقول بالقول الأول . ولا يمكن في نسبتها ما يستحق به الميراث بالفرض من وجهين ، ويمكن ذلك من جهة النسب والسبب معا .
وإن خلف من يمكن أن يرث بوجهين ويمنع أحدهما الآخر لم يرث إلا بواحد ، مثل من يرث أما هي أخت ، أو بنتا هي أخت من قبل الأم أو ابنا هو أخ ، أو بنتا هي بنت بنت ، أو ابنا هو ابن بنت ، وعلى هذا لأن الأقرب يمنع الأبعد ، وإن اتفق أن لا يمنع أحدهما الآخر ورث من وجهين كمن يكون عما خالا ، أو عمة خالة .
وإن اتفق مع كونه عما خالا كونه زوجا ، أو مع كونها عمة خالة كونها زوجة ورث بالأوجه الثلاثة .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث السهام المسماة في كتاب الله تعالى ستة ، وقد ذكرناها ، ومخارجها على



[1] انظر التهذيب 9 : 364 ، والاستبصار 4 : 188
[2] انظر التهذيب 9 : 364 ، والاستبصار 4 : 188
[3] انظر التهذيب 9 : 364 ، والاستبصار 4 : 188

403

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست