نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 376
العطف ، أو أوصى بكرة لواحد ، وضحوة لآخر أو غدا . فالأول : إن خرج الجميع من الثلث استحقوه ، وإن لم يخرج قدم الأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، فإن اشتبه أخرج بالقرعة . والثاني : إن خرج من الثلث استحقوا الجميع ، وإن لم يخرج قدم الأخير . والإجازة إمضاء عقد متقدم . وإن أوصى لحمل صح بشرطين : بكونه مخلوقا حال الوصية ، وخروجه حيا . وإن أوصى به صح على كل حال . وإن أوصى بدرهم لحمل إن كان ذكرا ، وبأقل منه أو بأكثر إن كان أنثى ، وولدت توأمين لم يستحقا شيئا . وإن أوصى بناقة ، أو جمل ، أو ثوب ، أو غير ذلك وقال : من نوقي ، أو جمالي ، أو ثيابي ، وكان له ذلك لزم واحد مما كان له ، فإن لم يكن له شئ منه بطل وإن أوصى من غير نسبة إلى ماله ، وخرج من الثلث لزم سواء كان له ذلك أو لم يكن . وإن أوصى بشئ من نوع فيه ما لا يصح تملكه ، كانت الوصية بما يصح تملكه مثل من أوصى بكلب ، فإنه يستحق كلب صيد ، أو زرع ، أو ماشية ، أو بطبل فإنه يستحق طبل حرب ، وإن أوصى بعود لم يصح ، وإن أوصى بشئ من العود استحق مما يتنجز به ، وإن أوصى بقوس استحق قوسا عجمية ، أو عربية ، أو قوس حسبان دون الجلاهق [1] ، وقوس الندف ، إلا أن قال : قوسا من قياسي ، ولم يكن له غير قوس الندف ، والجلاهق . ومن أوصى بعبد له لغيره ، ولآخر بتمام الثلث صحت الوصية ، وتعلق بها
[1] الجلاهق ، بضم الجيم : البندق المعمول من الطين ، الواحدة جلاهقة ، وأصله الفارسية جلة . ويضاف القوس إليه للتخصيص فيقال : قوس الجلاهق كما يقال قوس النشاب . انظر لسان العرب 10 : 37 ومجمع البحرين 5 : 144 " جلهق " .
376
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 376