نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 375
وأما من لا يصح أن يوصي له فأربعة : مملوك الغير ، ومكاتبة المشروط عليه ، ومدبره ، والكافر غير ذي الرحم . وأما من يستحب أن يوصى له ، فكل ذي رحم له ، محجوب عن ميراثه بغيره ، ولولاه لورثه . وأما الموصى به ، فإنما الكلام فيه على وجهين . أحدهما : جنس ما يوصى به ، وهو كلا ما يصح تملكه . أو الانتفاع به . والثاني : قدر ماله أن يوصي به وهو الثلث . ولم يخل حال ورثة الوصي من ثلاثة أوجه : إما كانوا أغنياء ، أو فقراء أو متوسطين . فإن كانوا أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى ، وإن كانوا فقراء فبالخمس ، وإن كانوا متوسطين فبالربع . فإن أوصى بأكثر من الثلث ، ورضي الورثة بعد الموت بها نفذ ، وإن رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته ، وقيل : لم يكن لهم ذلك . ولا يخلو من ثلاثة أوجه : إما أوصى لواحد ، أو لجماعة دفعة ، أو لواحد بعد واحد . فإن أوصى لواحد ، ولم يرجع عنها لم يخل : إما يموت الموصى له قبل الموصي ، أو بقي بعده . فالأول : يكون لورثة الموصى له ، وإن رجع بطل . والثاني : يكون لمن أوصى له ، ويستحقها بموته إذا خرج الموصى به من الثلث ، وإن لم يخرج استحق بقدر الثلث . وإن أوصى لجماعة دفعة وخرج من الثلث استحقوه بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، فإن قال : على كتاب الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن أوصى لواحد بعد واحد لم يخل من وجهين : إما عطف التالي بحرف
375
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 375