نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 377
ستة مسائل : أحدها : إن يبقى العبد سليما إلى بعد وفاته ، فإن وافقت قيمة الثلث ، بطلت الثانية . والثانية : أن تنقص قيمته عن الثلث ، ويستحق الثاني تمام الثلث . والثالث : أن تزيد قيمته على الثلث ، ويستحق الأول بقدره ، وتبطل الثانية . والرابع ، أن يموت العبد بعده قبل التسليم ، وتبطل الوصية في العبد دون الثاني . ويقوم بقيمة يوم التلف ، ويحاسب عليه . والخامس : أن يموت في حياة الموصي ، وتبطل الوصية به دون الثاني . والسادس : أن يعيب العبد ، ويستحقه معيبا ، ويقوم بقيمته صحيحا ، فإن زاد صحيحا على الثلث ، أو نقصت عنه ، أو وافقته كان الحكم فيه على ما ذكرنا . وإن أوصى بجارية له حامل يولد مملوك لم يخل من خمسة أوجه : فإن ولدت قبل وفاة الموصي كان الولد رقا له ، وإن ولدت بعد وفاته كان رقا للموصى له ، وإن رد الوصية قبل وفاة الموصي لم يصح الرد ، وإن رد بعد وفاته قبل القبض صح وعادت رقا للورثة ، وإن رد بعد القبض لم يصح بحال . وإن أوصى بحجة الإسلام كان من أصل المال ، فإن أوصى بها من الثلث جاز . وإن أوصى بحجة متطوع بها كان من الثلث . وإن أوصى بمال لفلان ، ولبني فلان كان بين فلان وبني فلان نصفين ، وإن أوصى لجماعة ورد بعضهم كان المردود راجعا إلى ورثته . وإن أوصى لأقرب الناس إليه كان لمن يستحق ميراثه من ذوي الأنساب . فإن أوصى بشئ فيه متاع ، أو عليه حلية ، أو بحيوان حامل ولم يستثن كان الشئ بما فيه أو عليه له إذا خرج من الثلث ، فإن أقر بذلك وكان أمينا صح على ما ذكرنا ، وإن كان مبهما ولم يكن للمقر له بينة ، ولم يخرج من الثلث استحق
377
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 377