نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 327
الجاهل ، وسقط الحد ، والتحريم لازم ، وللزوج الأول عليها رجعة ، ولم يخل : إما جاءت بولد ، أم لم تجئ فإن جاءت بولد انقضت عدة الأول بوضع الحمل ، واستأنفت العدة عن الثاني . إن لم تجئ . بولد أتمت العدة للأول ، واستأنفت للثاني . وأما المضطربة الحيض فعدتها بالأقراء إذا رأت بين الدمين نقاء ، وهي إذا تغيرت عادتها ، ورأت الدم في كل شهرين ، أو ثلاثة بعد ما كانت ترى في كل شهر [1] ، أو بالعكس من ذلك ، وإن لم تر بين الدمين نقاء فهي مستحاضة ، وهي على ثلاثة أضرب : إما عرفت أيام حيضها وتعتد بالأقراء ، أولم تعرف وتميز لها الدم فكذلك ، أو لم يتميز لها الدم ، ويلزمها الاعتداد بالأقراء على عادة نساء أهلها ، أو على عادة أترابها إن لم يكن لها من أهلها نساء ، فإن فقدت اعتدت بالشهور . والغائب عنها زوجها ، وإن كانت من ذوات الأقراء كان عليها مثل عدة الشهور من يوم طلقها ما لم تشتبه ، فإن اشتبه اعتدت من يوم وصول الخبر إليها . والأمة أم ولد ، وغيرها . فأم الولد إذا تزوجها غير سيدها ، ثم طلقها بعد الدخول بها وعتقت في العدة ، فعدتها عدة الحرائر ، وإن لم يكن له عليها رجعة ، أو لم تعتق في العدة كان حكمها حكم الإماء . وغير أم الولد ، إن كانت من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها قرءآن . والكتابية عدتها عدة المسلمة ، والمتمتع بها عدتها مثل عدة الإماء . وما هو في حكم الطلاق ثمانية أشياء : الفسخ ، والبينونة باللعان ، ارتداد الزوج ، واختيار الحرة الفراق إذا تزوج عليها أمة زوجها . واختيار العمة ، والخالة الفراق إذا تزوج زوجها بغير رضى منها بنت أخيها ، أو أختها .