responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 328


والفراق من النكاح الفاسد : أو شبهة الوطء . والمعتدة عن الطلاق : بائن ، وغير بائن . والبائن : حامل وغير حامل . فالحامل يلزم لها النفقة والسكنى لمكان الحامل وغير الحامل لا يجب لها ذلك .
وغير البائن من الرجعيات تلزم لها النفقة ، والسكنى في البيت الذي طلقت فيه ، إلا لعذر ، ولا يجوز لها الخروج منها إلا لحجة الإسلام ، أو قضاء حق ، وخرجت بعد انتصاف الليل ، ورجعت إليه قبل الصحيح ، ولم تخل : إما تكون معها احماؤها في بيتها ، أو لا تكون . فإن كانت ، وأتت بفاحشة مبينة ، وأقلها أن تؤذي أهل الرجل بلسانها كان للرجل إخراجها عنه إلى غيره ، وإن بدأت عليها احماؤها ، ، لزمها الانتقال عنها دونها وإن كانت في بيت منفرد لم يلزم الانتقال عنه ، وإن وجب عليها الحد حدت خارجه وردت إليه .
وأما عدة الوفاة ، فيلزم المدخول بها ، وغير المدخول بها ، والحرة ، والأمة ، والمتمتع بها ، والكتابية ، وأم الولد ، إلا لمن عقد عليها عقدا فاسدا أو انفسخ نكاحها ، أو فسخ ، فعدة غير المدخول بها من الحرائر أربعة أشهر وعشر ، وعدة المدخول بها كذلك إذا كانت حائلا ، ويلزم الاعتداد من يوم الوفاة إذا مات حاضرا ، ومن يوم وصول الخبر إن مات غائبا .
والاعتداد بالشهور الهلالية .
وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل ، وانقضاء أربعة أشهر وعشر .
والأمة عدتها على النصف من عدة الحرة ، وإن كانت حاملا فعدتها أيضا أبعد الأجلين .
وإن مات الزوج وقد طلقها وهي في عدة له عليها فيها رجعة لزمتها عدة الوفاة . وكذلك حكم الأمة إذا كانت عند سيدها ومات عنها ، أو زوجها من غيره ،

328

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست