نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 326
وقال : المرتضى رضي الله عنه : عليهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحيض ، ومثلها تحيض [1] . والآيسة من المحيض ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر . والمسترابة عدتها أربعة أنواع : أحدها : ثلاثة أشهر ، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم ترفيها دما . وثانيها : خمسة عشرا شهرا ، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ورأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم دما لزمها الاعتداد بالأقراء ، فإن احتبس الدم الثاني لعذر صبرت إلى تمام تسعة أشهر من حال الطلاق ، فإن رأته ، واحتبس الثالث صبرت تمام السنة ، واعتدت بعدها ثلاثة أشهر ، وإن مات أحدهما قبل انقضاء المدة توارثا . وثالثها : خمسة أشهر ، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر ، فرأت الدم قبل انقضائها واحتبس الدم الثاني لغير عذر صبرت بعدها شهرين وقد بانت منه . ورابعها : سنة ، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ورأت الدم قبل انقضائها ، واحتبس الثاني بعذر صبرت تمام تسعة أشهر فإن لم تر دما اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر . والتي تزوجها رجل في عدة للمطلق له عليها رجعة ، ودخل بها ثلاثة أضرب : إما علما التحريم ، أو جهلاه ، أو علم أحدهما وجهل الآخر . فإن علما معا فقد زنيا ، ولزم من ذلك أمران لهما : الحد ، والتحريم أبدا . وإن جهلا معا حصل التحريم أبدا ، ولزم للرجل ثلاثة أشياء : الفراش ، والعدة ولحوق الولد . وللمرأة عليه شيئان : المهر ، والنفقة ، وسقط الحد والإثم . وإن علم أحدهما دون الآخر سقط حق العالم ولزمه الحد ، ولم يسقط حق